رخص القيادة
أولاً // المسندات والإجراءات المطلوبة لإستخراج رخصة قيادة جديدة للمواطنين والأجانب.
1- للمواطنين: (نصت المادة 25 من قانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور علي الطرقات) علي المستندات الآتية:-
ر.م |
المستندات المطلوبة للمواطنين |
01 |
طلب الحصول علي الترخيص (نموذج معد لذلك) |
02 |
أربعة صور شمسية حديثة لطالب الرخصة |
03 |
إثبات لتاريخ الميلاد (شهادة ميلاد) |
04 |
شهادة الخلو من السوابق سارية المفعول (لثلاثة شهور) |
05 |
فصيلة دم لطالب الرخصة |
ملاحضة:-
*بشرط أن تكون شهاد الحالة الجنائية صادرة خلال ثلاثة الأشهر السابقة علي تاريخ تقديم الطلب.
* إجراء الكشف الطبي مع تسديد مبلغ (5.500 د.ل).
* يكون إثبات تاريخ ميلاد الطالب من واقع اطلاع الموظف المختص علي كتيب العائلة الخاص بمقدم الطلب.
* يرفق بطلب الحصول علي رخصية من الدرجة الثالثة رخصة القيادة من الدرجة الثانية لا تقل المدة المنقضية من تاريخ الحصول عليها سنة وتلغي تلك الاخيرة عند منحة رخصة الدرجة الثالثة.
* تلغي رخصة القيادة الدرجة الأولي إذا منح صاحبها ترخيصاُ .
2- للوافدين (العرب والأجانب).
- نفس المستندات السابقة بالإضافة الي صورة جواز السفر لطالب الرخصة وشهادة الإقانة.
ثانياُ // رسوم رخص القيادة.
- حدد القرار رقم (250لسنة 1423م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (سابقاً) رسوم تراخيص القيادة ومدة سريانها وتجديدها علي النحو التالي….
1- مبلغ (15)دينار عن كل ترخيص من تراخيص القيادة (الدرجة الأولي , والثانية والثالثة والرابعة بإستثناء الفئة (أ) من الدرجة الأولي (الدرجات النارية).
2- مبلغ (10)دينار بالنسبة لتراخيص قيادة المؤقتة للتدريب (فليروزه).
3- مبلغ (5)دينار بالنسبة للإنتقال من درجة أو فئة إلي أخري تعلوها مباشرة.
ثالثاً// تجديد رخص القيادة..
1- الرخصة المراد تجديدها
2- صورة شمسية لصاحب الرخصة
3- شهادة لا مخالفات عليها من قسم المرور
4- إجتياز شروط اللياقة الصحية بالنسبة لقوة الإبصار
5- دفع نصف قيمة (15)دينار الرسوم المقررة
رابعاً// أنواع رخص القيادة وصلاحياتها …..
نوع الرخصة |
فئة الرخصة |
المركبات المخول قيادتها |
الصلاحية |
أولي |
أ |
درجات النارية |
10 سنوات |
ب |
سيارات خاصة لا تزيد حمولتها علي طن ونصف |
ثانية |
|
سيارات الركوبة العامة وسيارات نقل البضائع بدون مقطورة |
6 سنوات |
ثالثة |
|
سيارات نقل البضائع بمقطورة و الحافلات |
رابعة
|
أ |
الجرارات الزراعية |
10 سنوات |
ب |
الروافع و الاَلات الثقيلة |
رخصة ذوي العاهات |
|
سيارات خاصة بذوي العاهات البدنية |
3سنوات |
قرار رقم 1315 بتاريخ 10/7/2007م بشأن السن الأهلية لقيادة سيارات الركوبة العامة وسيارات نقل البضائع
العمر القانونية |
نوع المركبة المخول بقيادتها |
رخصة القيادة لذلك |
21 سنة |
ركوبة عامة سعتها 4 راكب |
ثانية |
21 سنة |
نقل البضائع بدون مقطورة |
ثانية |
25 سنة |
أكثر من 4 راكب |
ثالثة |
30 سنة |
نقل البضائع بمقطورة والحافلات |
ثالثة |
خامساً// إمتحان رخص القيادة …..
|
الدرجة |
الحد الأدني |
إشارات المرور |
20 |
15 |
قواعد و أذاب المرور |
20 |
15 |
القيادة |
60 |
50 |
المجموع |
100 |
800 |
ملاحضة:
- تكون درجة النجاح 80% من المجموع الدراجات الاصلية وبدرجة لا تقل عن الحد الادني لكل بند.
- يتم الامتحان علي نوع المركبة الألية المطلوبة التراخيص بها.
- وعلي دراجة اًلية ذات عجلتين بالنسبة للدراجات النارية.
- علي سيارات نقل البضائع تجر مقطورة أو علي حافلة لا يقل عدد مقاعدها علي 40 مقعداً بالنسبة للدراجة الثالثة.
=========
المسندات المطلوبة لغرض تسجيل مركبة ألية (ركوبة عامة)
أولا// التسجيل للحساب الشخصي ….
– تراخيص مزاولة ناشط
– تراخيص من البلدية
– الغرفة التجارية
– طلب كتابي بالتسجيل
– فحص أول وفحص ثاني علي نوعية السيارة
– لا تركب عداد للسيارات (7) راكب
ثانياً// التسجيل التشاركي….
– رسالة من التشاركية بالتسجيل
– رسالة بالتعريف بالتشاركية بالمقر
– تراخيص من الدولة
– فحص أول وفحص ثاني وتركيب عداد
– الغرفة التجارية
– تسجيل السيارة خاصة وبعدها تسجيل ركوبة عامة
ملاحضة هامة//
1- يجوز تسجيل مركبة ألية لشخص غير حاصل علي ترخيص
2- يجوز تسجيل مركبة ألية للوافدين دون الحصول علي إقامة
3- المستندات المطلوبة لغرض نقل مركبة ألية إلي قسم مرور أخر
- تسليم اللوحات
- عقد بيع المركبة – خالص ضرائب
- عدد 2 صور شخصية
- صورة من الرخصة والبطاقة للشاري
- صورة من البطاقة أو الرخصة المالك
- رسالة نقل للمركبة من قسم المرور المسجلة به الي القسم المنقولة له
الفحص الفني للمركبات الالية
أولا// مدة سريان الفحص الفني…..
نوع السيارة |
مدة الفحص من التسجيل |
الفحص الدوري |
السيارات الخاصة و الدراجات النارية الجديدة |
3سنوات من التسجيل |
كل سنتين
|
السيارات الخاصة والدراجات النارية المستعملة |
سنتين من التسجيل |
سيارات الركوبة العامة والحافلات بأنواعها وسيارات نقل البضائع وسيارات الجرارة وسيارات المقطورة وما في حكمها الجديدة |
سنتين
|
كل سنة
|
سيارات تعليم القيادة |
ستة أشهر |
|
ملاحضة//
نص القرار رقم (249 لسنة 1423م) علي الاتي:
- تعفي الجرارات الزراعية بأنواعها والمقطورات ذات العجلتين والمقطورات التي لا تستعمل لأغراض الشحن وهي المستعملة للسكن والمكاتب والرحلات والمستوصفات من الفحص الفني.
- لا يمتد سريان الفحص الفني لسيارات الركوبة العامة لمدة تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ صنعها إلا أذا تبين من الفحص الفني صلاحيتها لمدة أخرى لا تتجاوز سنتين.
- تدون مدة سريان الفحص الفني في كتيب المركبة وفي البطاقة الخاصة بها بمكتب التراخيص ويرجع للبطاقة عند ضياع الكتيب.
ثانياً// المستندات المطلوبة والإجراءات لإجراء الفحص الفني….
- إحضار المركبة أجباري أمام الفاحص .
- تعبئة النموذج المعد (بيانات المالك + بيانات السيارات).
- الفحص الفني بدون مقابل مادي.
ثالثاً// الإجراءات لإجراء الفحص الفني …
- بعد تعبئة النموذج المعد يقدم مع كتيب المركبة للفني
- يقوم الفني من التأكيد من البيانات عن المالك وعن السيارة بمقارنة أوصافها بين النموذج والكتيب وبينها وكذلك رقم الهيكل
- يجري الفني الكشف علي المتانة وصلاحية المظهر الخارجي وهيكل المركبة ومدى سلامتها من التأكل وعلى سلامة المكابح والايطارات والاضاءة والعوادم والزيوت ومدى تسربها
======4
المستندات المطلوبة لغرض تسجيل مركبة ألية
أولا// المستندات المطلوبة لتسجيل مركبة ألية (جمرك)…..
1- قسم يخص المركبة…
- أقرار جمركي خالص التعريفة الجمركية.
- الإيصال المالي.
- فاتورة الشراء من الخارج.
- قرار الإفراج عن المركبة من الميناء.
- كتيب المركبة الاجنبي.(في حالة عدم وجوده يستبدل بأمر التسليم صادر من وكالة الشحن)
- فحص التسجيل.
2- قسم يخص بمالك المركبة أو من اراد تسجيلها بأسمه…
أ- (في حالة المركبة مستوردة بأسمه من الخارج).
- صورة من إثبات الشخصية(بطاقة شخصية, رخصة القيادة , جواز السفر)
- صورتين شمسية للمراد تسجيل السيارة بأسمه
- ملف شخصي
- أجراء الفحص الفني للمركبة لمطابقة البيانات وتدوين رقم الهيكل من (17) رقم وحرف
ب- (في حالة شرائها من الشخص المستورد).
- نفس الوثائق السابقة
- عقد البيع (صادر من محرر عقود رسمي) مستوفي الشروط والضرائب
- صور من أثبات الشخصية للشخص المورد
ثانياً// المستندات المطلوبة لتسجيل مركبة ألية (تغيير ملكية)…
- صورة من إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية , رخصة القيادة , جواز السفر ) للمراد تسجيل المركبة بأسمه
- صورتين شمسية للمراد تسجيل المركبة بـأسمه
- كتيب المركبة السابق
- أفادة من قسم المرور بعدم وجود مخالفات عليها في السابق
- عقد بيع (صادر من محرر عقود رسمي ) مستوفي الشروط والضرائب
- صورة إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية , رخصة القيادة , جواز السفر) للمالك الأصلي للمركبة..
- إجراء الفحص الفني للمركبة لمطابقة البيانات